تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
471
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 7 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ( 16 ) فإن استأمنه عليه فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع . وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا . نعم ، إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة ؛ عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها ، فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن احرز المال عنه ، وإلّالا يقطع .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 490 . . ( 2 ) . المصدر . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 271 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 14 ، الحديث 1 . .